٨٣٧٤ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن يَزيدَ بنِ أبي زيادٍ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ احتَجَمَ مُحرِمًا صائمًا. قال الشّافِعِىُّ: وسَماعُ ابنِ عباسٍ (¬١) عن النَّبِىِّ ﷺ عامَ الفَتحِ، ولَم يَكُنْ يَومَئذٍ مُحرِمًا، ولَم يَصحَبْه مُحرِمًا قَبلَ حَجَّةِ الإسلامِ، فذَكَرَ ابنُ عباسٍ حِجامَةَ النَّبِىِّ ﷺ عامَ حَجَّةِ الإسلامِ سنةَ عَشرٍ، وحَديثُ: "أفطَرَ الحاجِمُ والمَحجومُ" (¬٢) سنةَ ثَمانٍ قَبلَ حَجَّةِ الإسلامِ بسَنَتَينِ. فإِن كانا ثابِتَينِ فحَديثُ ابنِ عباسٍ ناسِخٌ، وحَديثُ: "أفطَرَ الحاجِمُ والمَحجومُ" مَنسوخٌ. قال الشّافِعِىُّ: وإِسنادُ الحديثَينِ مَعًا مُشتَبِهٌ، وحَديثُ ابنِ عباسٍ أمثَلُهُما إسنادًا. فإِنْ تَوَقَّى رَجُلٌ الحِجامَةَ كان أحَبَّ إلَىَّ احتياطًا، ولَئلَّا يُعَرِّضَ صومَه أنْ يَضعُفَ فيُفطِرَ، فإِنِ احتَجَمَ فلا تُفَطِّرُه الحِجامَةُ، ومَعَ حَديثِ ابنِ عباسٍ القياسُ الَّذِى أحفَظُ عن بَعضِ أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ والتّابِعينَ وعامَّةِ المَدَنيّينِ، أنَّه لا يُفطِرُ أحَدٌ بالحِجامَةِ (¬٣).