مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن عيسى الخشاب عن عمرو بن أبي سلمة عن Sa'id bin Basahyr al-Azdi عن مطر يعني الوراق عن نافع عن ابن عمر عن أمرنا
٤٩٧٦ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْخَشَّابُ، قثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قثنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مَطَرٍ يَعْنِي الْوَرَّاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَرَيْنَا الطَّعَامَ أَنْ لَا نَبِيعَهُ، حَتَّى نَقْبِضَهُ»