مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٦٧٠ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» ، زَادَ يُونُسُ «أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»