مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:عفان بن مسلم بن عبد الله عن وهيب عن أيوب عن صالح بن أبي مريم الضبعي، مولاهم أبو الخليل البصري عن عبد الله بن الحارث عن أُمُّ الفَضْل
٤٤١٤ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، قَثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، ح وحثنا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عَفَّانُ، قَثَنَا وُهَيْبٌ، قَثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ ⦗١١٧⦘: «لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ»