مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:العباس بن الوليد العذري عن محمد بن شعيب عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبو سلمة عن أبو هريرة الدوسي
٤٢٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ، قَثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا أَبُو عَمْرٍو، ح وَأَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعُذْرِيُّ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ، حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ»