جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
المسيب عن ابن المبارك عن ابن عيينة عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

١٠ - حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» ⦗٣٦⦘. حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.