جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عروبة عن المسيب عن ابن المبارك عن محمد بن أبي حفصة عن محمد بن شهاب الزهري عن سالم عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض عن ذلك لعمر، فأتى عمر

٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، أَخْبَرَنَا ثنا الْمُسَيَّبُ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ , فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مُرْهُ فَلْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ غَيْرَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ، ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ ﷿، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.