أمالي المحاملي رواية ابن مهدي الفارسي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
أمالي المحاملي رواية ابن مهدي الفارسي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن شبيب عن يحيى بن إبراهيم بن عثمان بن داود عن عمر بن طلحة عن مُحَمَّدُ بنُ المُنْكَدِر عن جابر بن عبد الله

٦١ - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بن إبراهيم بن عثمان بن داود قال: حدثنا عمر بن طلحة عن محمد بن المنكدر عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أيما رجلين سل أحدهما على أخيه السلاح في الإسلام فقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لو استطاع لقتل صاحبه. مجلس آخر. حدثنا القاضي حسين بن إسماعيل إملاء يوم الخميس لثلاث خَلَوْنَ مِنْ جُمَادَى الأُولَى سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وثلاثمئة قال.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.