حديث ابن مخلد عن ابن كرامة وغيره

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حديث ابن مخلد عن ابن كرامة وغيره
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبي عن Ibrahim bin Tahman عن Hajjaj bin Hajjaj bin Malik عن قتادة عن الحسن عن أبو هريرة الدوسي

١٣ - حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.