حديث ابن مخلد عن ابن كرامة وغيره
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبي عن Ibrahim bin Tahman عن عبد الأعلى عن شريح عن في المضارب يؤتمن على المال فإن اتهم حلف إلا أن تقيم عليه بينة بخيانة
٢ - حدثني أبي عن إبراهيم بن طهمان قال حَدَّثَنِي عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُضَارِبِ يُؤْتَمَنُ عَلَى الْمَالِ فَإِنَّ اتُّهِمَ حُلِّفَ إِلا أَنْ تُقِيمَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً بِخِيَانَةٍ.