مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٥٥٧٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ. قَالَ: قُلْتُ إِنَّ هَاهُنَا رَجُلًا يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَيَأْمُرُ الَّذِي يَسُوقُهَا لَهُ - مِنْ مُعْلَمٍ قَدْ أَمَرَهُ - فَيُقَلِّدُهَا، وَلَا يَزَالُ مُحْرِمًا حَتَّى يُحِلَّ النَّاسُ. قَالَ فَسَمِعْتُ تَصْفِيقَ (١) يَدَيْهَا (٢) مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْهَدْيِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَيَبْعَثُ بِهَدْيِهِ، فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ (٣).