مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٤٠٩٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ (١) عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ " (٢).