مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٨٣٤١ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ يَزِيدَ أَخِي مُطَرِّفٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " إِثْمُ الْمُسْتَبَّيْنِ مَا قَالَا عَلَى الْبَادِئِ حَتَّى يَعْتَدِيَ (١) الْمَظْلُومُ، أَوْ مَا لَمْ يَعْتَدِ (٢) الْمَظْلُومُ " (٣).