مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٤٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: " أَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ " قَالُوا: وَكَيْفَ وَهِيَ مَيْتَةٌ؟ فَقَالَ: " إِنَّمَا حُرِّمَ لَحْمُهَا ". قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُنْكِرُ الدِّبَاغَ وَيَقُولُ: يُسْتَمْتَعُ بِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ (١).