الجامع - ابن وهب - ت مصطفى أبو الخير

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع - ابن وهب - ت مصطفى أبو الخير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:يونس عن ابن شهاب عن Kathir ibn al-'Abbas عن عباس: شهدت مع

٥٨٥ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: قَالَ عَبَّاسٌ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ , ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ , فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ , فَلَمْ نُفَارِقْهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاثَةَ الْجُذَامِيُّ، فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ , ﷺ , يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ، قَالَ عَبَّاسٌ: وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , أَكُفُّهَا إِرَادَةَ أَنْ لَا تُسْرِعَ وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُولِ اللَّهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيْ عَبَّاسُ نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ» ، قَالَ: فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَيَّ لَرَفَعَتِ الْعُرَفَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ، وَقَسَّمَ النَّعَمَ، وَالشَّاءَ بَيْنَ مَنْ مَعَهُ، وَأَنَّهُ ثَمَّ إِنْ قَفَلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعُمْرَةٍ، وَذَلِكَ فِي ذِي الْقِعْدَةِ، قَالَ: وَتَأَلَّفَ يَوْمَئِذٍ رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ رِجَالًا مِنَ الْعَرَبِ، فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ مِنَ النَّعَمِ مِائَةً ثُمَّ مِائَةً، ثُمَّ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَعْطَانِي، وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ , فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَأَعْطَى حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ يَوْمَئِذٍ مِائَةً مِنَ النَّعَمِ، ثُمَّ مِائَةً ثُمَّ مِائَةً، ثُمَّ قَالَ ⦗٦٨٢⦘ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَكِيمٍ: «إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى» . . . . . . رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ رحران مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «لَكَ إِلَى الْمَدِينَةِ» حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا أَمَّرَ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ عَلَى الْحَجِّ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.