سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سعيد عن هشيم عن خالد عن Abu Qalaba, 'Abdullah bin Zayd al-Jarmi عن أنس عن إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا
٧٧٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا» قَالَ خَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ: وَلَوْ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ رَفَعَ الْحَدِيثَ لَصَدَقْتُ وَلَكِنْ قَالَ: السُّنَّةُ كَذَلِكَ.