الأموال - أبو عبيد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأموال - أبو عبيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن Asim bin 'Umar bin Qatada al-Ansari عن محمود بن لبيد الأشهلي عن ابن عباس عن سلمان

١٧٧١ - قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلْمَانُ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِطَعَامٍ، فَقُلْتُ: هَذِهِ صَدَقَةٌ، وَأَنَا مَمْلُوكٌ. فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوا، وَلَمْ يَأْكُلْ هُوَ مَعَهُمْ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِطَعَامٍ، فَقُلْتُ: هَذِهِ هَدِيَّةٌ، أَهْدَيْتُهَا لَكَ أُكْرِمُكَ بِهَا؛ فَإِنِّي لَا أَرَاكَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوا، وَأَكَلَ مَعَهُمْ ⦗٦٧٣⦘ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَفَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ امْتَنَعَ أَنْ يَرْزَأَ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ إِسْلَامِ سَلْمَانَ. هَكَذَا هُوَ فِي حَدِيثٍ لَهُ طَوِيلٍ، فَابْتَغَى سَلْمَانُ أَنْ يَخْتَبِرَ نُبُوَّتَهُ بِذَلِكَ، وَقَدْ كَانَ عَلِمَ شَوَاهِدَهَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَكَانَ مِنْهَا أَنَّهُ يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، فَأَيُّ زَكَاةٍ هَاهُنَا مِنْ رَجُلٍ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ، وَقَدْ أَبَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. ثُمَّ قَدْ وَجَدْنَا عَنْهُ مَعْنَى الصَّدَقَةِ مُفَسَّرًا فِي حَدِيثٍ لَهُ آخَرَ وَمُمُيَّزًا مِنَ الْهِبَةِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.