الأموال - أبو عبيد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأموال - أبو عبيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عفان بن مسلم بن عبد الله عن مسلمة بن علقمة عن Da'ud bin Abi Hnd عن عامر الشعبي

١٥٦ - حَدَّثَنِي عَفَّانُ، حَدَّثَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ وَجَّهَ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى الْكُوفَةِ، بَعْدَ قَتْلِ أَبِي عُبَيْدٍ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي الْكُوفَةِ، وَأُنَفِّلُكَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَبَعَثَهُ قَالَ عَفَّانُ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، إِلَّا أَنِّي لِحَدِيثِ مَسْلَمَةَ أَحْفَظُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَنَرَى أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا خَصَّ جَرِيرًا وَقَوْمَهُ بِمَا أَعْطَاهُمْ لِلنَّفَلِ الْمُتَقَدِّمِ، الَّذِي كَانَ جَعَلَهُ لَهُمْ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ نَفَلًا مَا خَصَّهُ وَقَوْمَهُ بِالْقِسْمَةِ خَاصَّةً دُونَ النَّاسِ، أَلَا تَرَاهُ لَمْ يَقْسِمْ لِأَحَدٍ سِوَاهُمْ؟ وَإِنَّمَا اسْتَطَابَ أَنْفُسَهُمْ خَاصَّةً، لِأَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا أَحْرَزُوا ذَلِكَ وَمَلَكُوهُ بِالنَّفَلِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِجَرِيرٍ: لَوْلَا أَنِّي قَاسِمٌ مَسْئُولٌ لَكُنْتُمْ عَلَى مَا جُعِلَ لَكُمْ. وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ قَيْسٌ وَالشَّعْبِيُّ فِيمَا بَيْنَ الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَلَمْ يَخْتَلِفَا فِي الْأَصْلِ، فَقَدْ بَيَّنَ لَكَ قَوْلُهُ هَذَا: أَنَّهُ قَدْ كَانَ جَعَلَهُ لَهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ نَفَلًا، فَلَا حُجَّةَ فِي هَذَا ⦗٨٠⦘ لِمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْإِمَامِ مِنِ اسْتِرْضَائِهِمْ فَكَيْفَ يَسْتَرْضِيهِمْ وَهُوَ يَدْعُو عَلَى بِلَالٍ وَأَصْحَابِهِ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ؟ فَأَيُّ طِيبٍ نَفْسٍ هَاهُنَا؟ وَلَيْسَ الْأَمْرُ عِنْدِي إِلَّا عَلَى مَا قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّ الْإِمَامَ يَتَخَيَّرُ فِي الْعَنْوَةِ بِالنَّظَرِ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْحَيْطَةِ عَلَيْهِمْ: بَيْنَ أَنْ يَجْعَلَهَا غَنِيمَةً، أَوْ فَيْئًا، وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ نَفْسَهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَسَمَ خَيْبَرَ ثُمَّ يَقُولُ مَعَ هَذَا: لَوْلَا آخِرُ النَّاسِ لَفَعَلْتُ ذَلِكَ. فَقَدْ بَيَّنَ لَكَ هَذَا أَنَّ هَذَيْنِ الْحُكْمَيْنِ جَمِيعًا إِلَيْهِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا تَعَدَّى سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى غَيْرِهَا وَهُوَ يَعْرِفُهَا. وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ مَنْ يَقُولُ بِالرَّأْيِ أَنَّ لِلْإِمَامِ فِي الْعَنْوَةِ حُكْمًا ثَالِثًا قَالَ: إِنْ شَاءَ لَمْ يَجْعَلْهَا غَنِيمَةً وَلَا فَيْئًا، وَرَدَّهَا عَلَى أَهْلِهَا الَّذِينَ أُخِذَتْ مِنْهُمْ وَيَحْتَجُّ فِي ذَلِكَ بِمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَهْلِ مَكَّةَ حِينَ افْتَتَحَهَا ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِمْ، وَمَنْ عَلَيْهِمْ بِهَا وَقَدْ جَاءَتِ الْأَخْبَارُ بِذَلِكَ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.