أحاديث عفان بن مسلم - ضمن «أحاديث الشيوخ الكبار»
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرِهَا أَوْ عِدَّةٌ فَهُوَ لَهَا وَمَا أَكْرَمَ بِهِ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عَقْدِ عَقْدِهِ فَهُوَ لَهُ، وَخَيْرٌ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ .