١٦٣٧٦ - الوليد بن مسلم، نا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة قال: "رفع إليّ امرأة تزعم أن صاحبتها وجأتها بإشفى حتى ظهر من كافها، فسألت ابن عباس فقال: إن رسول اللَّه قال: لو يعطى الناس -الحديث- قال: ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب". ابن إدريس، نا ابن جريج وعثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة قال: "كنت قاضيًا لابن الزبير على الطائف -فذكر قصة المرأتين- فكتبت إلى ابن عباس، فكتب أن النبي ﷺ قال -فذكره- وقال: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر". نافع بن عمر (خ م) (١)، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: "أن رسول اللَّه قضى باليمين على المدعى عليه" رواه عدّة عن نافع. أخبرنا ابن عبدان، أنا الطبراني، أنا محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري في كتابه، نا الفريابي، نا سفيان، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه".