الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٠٢١ - وعن جابر بن عبد اللَّه ﵄: أن يهودَ كانت تقول: إذا أُتِيَتِ المرأةُ من دُبُرِها في قُبُلِها، ثم حَمَلَتْ كان ولدُها أحولَ، قال: فأُنزلت: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]. أخرجه مسلم (*) (¬١).