القراءة خلف الإمام للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
القراءة خلف الإمام للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الله عن أَحْمد بن إِسْحَاق بن أَيُّوب بن يزِيد بن عبد الرَّحْمَن بن نوح النيسابورى الإِمَام الْجَلِيل أَبُو بكر بن إِسْحَاق الصبغى عن عبد الله بن محمد عن إسحاق بن إبراهيم عن 'Abdur Rahman bin Mahdi عن معاوية بن صالح عن حدير بن كريب الحضرمي عن كثير بن مرة عن أبي الدرداء

٣٨٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ , نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ , عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ , عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ , " أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَ رَجُلٌ: وَجَبَتْ , فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ " أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: فَحدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هُوَ ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيَّ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَوْ أُخِذْتُ فَأُحْلِفْتُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ لَحلَفْتُ أَنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا أَعْلَمَ بِالْحَدِيثِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ فِي اسْتِحَالَةِ إِضَافَةِ هَذَا الْقَوْلِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ⦗١٧٣⦘ فَصْلًا طَوِيلًا فَمِنَ الْمُحَالِ: أَنْ يَقُولَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا أَرَى الرَّجُلَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ» فَيَقُولُ فِي دِينِ اللَّهِ عَلَى الْحُسْبَانِ وَالظَّنِّ وَالِارْتِيَاءِ , وَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى ﷺ يَشُكُّ وَيَرْتَأِي فِي اجْتِزَاءِ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ عَنِ الْمَأْمُومِينَ , فَمَنْ هَذَا الَّذِي يَتَيَقَّنُ ذَلِكَ وَيَعْرِفُهُ وَاللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا اخْتَارَهُ مِنْ بَيْنِ الْأَنَامِ لِيُعَلِّمَهُمْ مَا افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ يَتَنَفَّلُونَ بِهِ , وَهَذَا الْقَوْلُ إِنَّمَا يَلِيقُ بِأَبِي الدَّرْدَاءِ دُونَ النَّبِيِّ ﷺ , وَقَوْلُ أَبِي الدَّرْدَاءِ الَّذِي قَالَهُ عَلَى الِارْتِيَاءِ وَالظَّنِّ لَا يُوجِبُ حُكَمًا بَعْدَ إِعْلَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْيَقِينِ أَنَّ فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةً بِقَوْلِهِ بَعْدَ سُؤَالِ السَّائِلِ: نَعَمْ وَقَوْلِ مِنْ قَالَ: وَجَبَتْ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ , فَهَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقِينٌ , وَقَوْلُ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﵁ ظَنٌّ وَارْتِيَاءٌ وَالظَّنُّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحقِّ شَيْئًا فَإِنَّهُ رُبَّمَا يُخْطِئ. قَاَلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: وَقَدْ وَافَقَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ الْمِصْرِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ فِي إِضَافَةِ هَذَا الْقَوْلِ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.