مسند الشهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أناه هبة الله بن إبراهيم عن علي بن الحسين بن بندار عن أبو عروبة عن (ع) مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ بْنِ كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ أبو كريب الكوفي عن Abu Bakr bin Abi Shyakh عن أبو إسحاق عن Wahb bin Jabir al-Khywany عن عبد الله بن عمرو السهمي
١٤١٣ - أَنَاهُ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بُنْدَارٍ، نا أَبُو عَرُوبَةَ، نا أَبُو كُرَيْبٍ، نا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ، نا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ»