معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي عن سعيد بن سالم القداح أبو عثمان عن ابن جريج عن عطاء عن إذا جامع الرجل امرأته ثم قذفها حد
١٥٠٥٦ - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ قَذَفَهَا حُدَّ».