معرفة السنن والآثار

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس عن الربيع عن الشافعي في الجواب عن هذا: لا يجوز إذ روي حديث واحد

٤٢٥٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَوَابِ عَنْ هَذَا: لَا يَجُوزُ إِذْ رُوِيَ حَدِيثٌ وَاحِدٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، الْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ» ، وَكَانَ مُخَالِفًا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا أَثْبَتَ مِنْهُ، وَمَعَهَا ظَاهِرُ الْقُرْآنِ، أَنْ يُتْرَكَ إِنْ كَانَ ثَابِتًا، إِلَّا بِأَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا، حَتَّى نَعْلَمَ، وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ الْمَنْسُوخَ الْآخَرَ، وَلَسْنَا نَعْلَمُ الْآخَرَ، أَوْ يُرَدُّ بِأَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَحْفُوظٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى، وَعَائِشَةُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَصَلَّى، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ، يَضَعُهَا فِي السُّجُودِ، وَيَرْفَعُهَا فِي الْقِيَامِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ، لَمْ يَفْعَلْ وَاحِدًا مِنَ الْأَمْرَيْنِ، وَصَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ يَرُدُّ ذَلِكَ الْحَدِيثَ

معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس عن الربيع عن الشافعي في الجواب عن هذا: لا يجوز إذ روي حديث واحد

٤٢٥٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَوَابِ عَنْ هَذَا: لَا يَجُوزُ إِذْ رُوِيَ حَدِيثٌ وَاحِدٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، الْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ»، وَكَانَ مُخَالِفًا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا أَثْبَتَ مِنْهُ، وَمَعَهَا ظَاهِرُ الْقُرْآنِ، أَنْ يُتْرَكَ إِنْ كَانَ ثَابِتًا، إِلَّا بِأَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا، حَتَّى نَعْلَمَ، وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ الْمَنْسُوخَ الْآخَرَ، وَلَسْنَا نَعْلَمُ الْآخَرَ، أَوْ يُرَدُّ بِأَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَحْفُوظٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى، وَعَائِشَةُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَصَلَّى، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ، يَضَعُهَا فِي السُّجُودِ، وَيَرْفَعُهَا فِي الْقِيَامِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ، لَمْ يَفْعَلْ وَاحِدًا مِنَ الْأَمْرَيْنِ، وَصَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ يَرُدُّ ذَلِكَ الْحَدِيثَ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.