معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٩٥٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «§وَتَرْكُ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ سِوَى الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ، لَا يُقَالُ لَهُ نَاسِخٌ، إِنَّمَا يُقَالُ لِلنَّاسِخِ، وَالْمَنْسُوخِ مَا اخْتُلِفَ، فَأَمَّا الْقُنُوتُ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ، فَمُبَاحٌ أَنْ يَقْنُتَ، وَأَنْ يَدَعَ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يَقْنُتْ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ، قَبْلَ قَتْلِ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ، وَلَمْ يَقْنُتْ بَعْدَ قَتْلِ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ دُعَاءٌ مُبَاحٌ، كَالدُّعَاءِ الْمُبَاحِ فِي الصَّلَاةِ، لَا نَاسِخٌ، وَلَا مَنْسُوخٌ»
معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٩٥٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَتَرْكُ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ سِوَى الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ، لَا يُقَالُ لَهُ نَاسِخٌ، إِنَّمَا يُقَالُ لِلنَّاسِخِ، وَالْمَنْسُوخِ مَا اخْتُلِفَ، فَأَمَّا الْقُنُوتُ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ، فَمُبَاحٌ أَنْ يَقْنُتَ، وَأَنْ يَدَعَ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، لَمْ يَقْنُتْ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ، قَبْلَ قَتْلِ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ، وَلَمْ يَقْنُتْ بَعْدَ قَتْلِ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ دُعَاءٌ مُبَاحٌ، كَالدُّعَاءِ الْمُبَاحِ فِي الصَّلَاةِ، لَا نَاسِخٌ، وَلَا مَنْسُوخٌ»