مشيخة ابن شاذان الصغرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مشيخة ابن شاذان الصغرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر أحمد بن سندي بن الحسن بن بحر الحداد عن محمد ابن العباس المؤدب عن سريج بن النعمان الجوهري عن Falayh bin Suliaman عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة وعائشة

٤٨ - أَخْبَرَنَا أبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سِنْدِيِّ بْنِ الْحسن بن بَحر الْحداد نَا مُحَمَّد ابْن الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ نَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ نَا فُلَيْحُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ (لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَؤْمُنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ)

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.