المستدرك على الصحيحين - ط العلمية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن محمد بن إسحاق الصغاني عن بهز بن أسد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، أن أبا طلحة عن لا أتأمر على اثنين
٥٥٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ: «لَا أَتَأَمَّرُ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا أَذُمُّهُمَا» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " ٥٥٠٧ - على شرط مسلم