المستدرك على الصحيحين - ط العلمية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني عن جدي عن نُعيم بن حَمّاد عن 'Abdul 'Aziz bin Muhammad al-Daruradi عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
٧٣٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثنا جَدِّي، ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ «لَا يُؤَذِّنُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي السَّفَرِ، وَلَا يُقِيمُ إِلَّا لِلصُّبْحِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ» . «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ فَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَاحْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِنُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ فِعْ لِ ابْنِ عُمَرَ بِهِ»