جزء فيه أحاديث ابن حيان
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إبراهيم بن محمد بن الحارث عن عبد الرحمن بن المبارك العيشي - فيما أظن عن قريش بن حيان عن بكر بن وائل عن محمد بن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري
٧٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ - فِيمَا أَظُنُّ - حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ , حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ , عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْوِتْرُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ , فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ , وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ , وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ»