مسند أبي يعلى - ت السناري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١١١٦ - حدّثنا إسحاق، حدّثنا سفيان، عن الزهرى، عن عطاء بن يزيد، عن أبى سعيد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين، وعن لبستين، فأما البيعتان: فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان: فاشتمال الصماء، ونهى عن الاحتباء في ثوبٍ واحدٍ ليس بينه وبين السماء شئٌ على فرجه.