مسند أبي يعلى (ط دار القبلة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٩٧٦- حَدَّثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلُبْسَتَيْنِ، اللُّبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَعَنِ المُلاَمَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ.
مسند أبي يعلى - ت السناري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٩٧٦ - حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا ابن عيينة، عن الزهرى، عن عطاء بن يزيد، عن أبى سعيدٍ، أن رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - نهى عن بيعتين ولبستين، اللبستين: اشتمال الصماء، وأن يحتبى الرجل في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرجه منه شئٌ، وعن الملامسة والمنابذة.
مسند أبي يعلى - ت السناري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٩٧٦ - حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا ابن عيينة، عن الزهرى، عن عطاء بن يزيد، عن أبى سعيدٍ، أن رسول الله ﷺ
نهى عن بيعتين ولبستين، اللبستين: اشتمال الصماء، وأن يحتبى الرجل في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرجه منه شئٌ، وعن الملامسة والمنابذة.