٣٦٠- حَدَّثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثنا الحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا