مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ميراث المرتد عن عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن Abu 'Amr al-Shaybani

٥٥ - مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ • [١٠٩٨٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَيْخٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا ثُمَّ أَسْلَمَ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: لَعَلَّكَ إِنَّمَا ارْتَدَدْتَ لِأَنْ تُصِيبَ مِيرَاثًا ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَعَلَّكَ خَطَبْتَ امْرَأَةً فَأَبَوْا أَنْ يُنْكِحُوكَهَا فَأَرَدْتَ أَنْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ. قَالَ: لَا، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ، قَالَ: أَمَّا حَتَّى أَلْقَى الْمَسِيحَ فَلَا، فَأَمَرَ بِهِ عَلِيٌّ فَضرِبَتْ عُنُقُهُ، وَدُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَى وَلَدِهِ الْمُسْلِمِينَ. • [١٠٩٨٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ: أَنَّ الْمُسْتَوْردَ الْعِجْلِيَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَاسْتَتَابَهُ عَلِيٌّ، فَأَبَى أَنْ يَتُوبَ، فَقَتَلَهُ، وَقَسَّمَ مَالَهُ مِنْ وَرَثَتِهِ، وَأَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. • [١٠٩٨٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَضَى فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ بِمِثْلِ قَوْلِ عَلِيٍّ. وَقَالَ مِثْلَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. • [١٠٩٨٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ (*) : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ أُسِرَ فَتَنَصَّرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، وَاعْتَدَّتْ مِنْهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَدُفِعَ مَالُهُ إِلَى وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ. • [١٠٩٨٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ : فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ، وإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ عَلَى دِينِهِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. • [١٠٩٨٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَلَدِهِ. • [١٠٩٨٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْمُرْتَدِّ، كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ : ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهُ قُتِلَ قَالَ: فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَ: قُلْتُ: أَيُوصَلُ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: مَا يُوصَلُ مِيرَاثُهُ قَالَ: أَيَرِثُهُ بَنُوهُ؟ قَالَ: نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا. • [١٠٩٩٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَهْلُ الشِّرْكِ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا. • [١٠٩٩١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ: مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ كَانُوا يُطَيِّبُونَهُ لِوَرَثَتِهِ. • [١٠٩٩٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ. • [١٠٩٩٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا تَابَ الْمُرْتَدُّ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ لَهُ أَنْ يَحُجَّ، إِنْ كَانَ حَجَّ قَبْلَ ارْتِدَادِهِ. • [١٠٩٤٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: النَّاسُ فَرِيقَانِ: مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُ سَاعَةً يَكْفُرُ يُوقَفُ عَنْهُ فَلَا يَقْدِرُ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُسْلِمُ أَوْ يَكْفُرُ، مِنْهُمُ النَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وَفَرِيقٌ يَقُولُ: لِأَهْلِ دِينِهِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.