مسند أحمد - قرطبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد - قرطبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله عن أبي عن عفان بن مسلم بن عبد الله عن همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة ان

٢٠١٣٣ - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا همام ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا أنكحت المرأة زوجين فهي للأول منهما وإذا بيع البيع من رجلين فهو للأول منهما تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.