مسند أحمد - قرطبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٠١٣٣ - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا همام ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا أنكحت المرأة زوجين فهي للأول منهما وإذا بيع البيع من رجلين فهو للأول منهما تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف