مسند أحمد - قرطبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٤٣٧٠ - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا نصر بن باب عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اثنين بواحد ولا بأس به يدا بيد تعليق شعيب الأرنؤوط : حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف نصر بن باب وحجاج - وهو ابن أرطاة - وأبو الزبير مدلسان ولم يصرحا بالسماع ١٤٣٧٠ - حدثنا عبد الله قلت لأبي سمعت أبا خيثمة يقول :نصر بن باب كذاب فقال استغفر الله كذاب إنما عابوا عليه أنه حدث عن إبراهيم الصائغ وإبراهيم الصائغ من أهل بلده فلا ينكر أن يكون سمع منه