مسند أحمد - قرطبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله عن أبي عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدريليس من الرواة: نهى
١١٩٢٣ - حدثنا عبد الله حدثني أبي قال ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لبستين وعن بيعتين أما اللبستان فاشتمال الصماء أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويتزر بشقه الأيمن والأخرى ان يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره ويفضي بفرجه إلى السماء وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة والمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسة ان يمسه بيده ولا يلبسه ولا يقلبه إذا مسه وجب البيع تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين