٧٢٦٨ - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن الزهري سمع بن أكيمة يحدث عن سعيد بن المسيب يقول سمعت أبا هريرة يقول : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة يظن انها الصبح فلما قضى صلاته قال هل قرأ منكم أحد قال رجل انا قال أقول ما لي أنازع القرآن قال معمر عن الزهري فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر به رسول الله صلى الله عليه و سلم قال سفيان خفيت على هذه الكلمة تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح . .. وسواء كان قوله "فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر به رسول الله صلى الله عليه و سلم" من قول أبي هريرة أو من مسند الزهري فإنها زيادة صحيحة يعضدها قول الله تبارك وتعالى : "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا" فقد اتفق أهل العلم على أن المراد من قوله تعالى "فاستمعوا" وجوب الإنصات على المأموم في الصلوات التي يجهر فيها الإمام كما في جامع البيان والتمهيد ويعضده أيضا ما رواه مسلم من قوله صلى الله عليه و سلم "وإذا قرأ ( يعني الإمام ) فأنصتوا" وهذا الإنصات إنما يكون في الجهرية وليس في السرية وحديث "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" يخص المنفرد والإمام فإن قراءة الفاتحة في حقهما واجبة فهو من العام الذي أريد به الخاص وأما المأموم فيجب عليه الإنصات في الجهرية وأما في السرية فيسن له أن يقرأ الفاتحة لأن الإمام يحمل ذلك عنه لحديث "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" وهو حديث حسن روي عن جماعة من الصحابة منهم جابر بن عبد الله سيأتي في المسند ٣ / ٣٣٩