مسند أحمد - قرطبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٣٢١ - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب عن نافع : أن بن عمر طلق امرأته وهى حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه و سلم فأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وكان بن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهى حائض يقول أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها إن لم يرد إمساكها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله تعالى فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك وبنت منها تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين