مسند أحمد - قرطبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٢٧٧ - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن بن أبي مليكة قال قال عروة لابن عباس : حتى متى تضل الناس يا بن عباس قال ما ذاك يا عرية قال تأمرنا بالعمرة في أشهر الحج وقد نهى أبو بكر وعمر فقال بن عباس قد فعلها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عروة كانا هما أتبع لرسول الله صلى الله عليه و سلم واعلم به منك تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين * قال السندي : لم يشتهر نهي أبي بكر عنه أصلا ولعل عروة اعتمد على موافقة عمر لأبي بكر في سائر الأمور فرأى أنه ما نهى عنه عمر إلا لموافقة أبي بكر ثم إن عمر ما نهى عن العمرة في أشهر الحج مطلقا وإنما نهى عن المتعة فقط فكأنه اعتمد على ظهور المقصود فسامح في الكلام ... . وكلام عروة فيه خروج عن طور التحقيق إلى طور التقليد لذلك أخذ المسلمون بجواز المتعة