مسند أحمد - قرطبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد - قرطبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله عن أبي عن عفان بن مسلم بن عبد الله عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز عن كتب نجدة بن عامر إلى بن عباس يسأله عن أشياء فشهدت بن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه عن بن عباس والله لولا أن أرده عن شر يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين

٢٢٣٥ - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان أنا جرير بن حازم أنا قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال : كتب نجدة بن عامر إلى بن عباس يسأله عن أشياء فشهدت بن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه فقال بن عباس والله لولا أن أرده عن شر يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين قال فكتب إليه انك سألتني عن سهم ذوى القربى الذي ذكر الله عز و جل من هم وأنا كنا نرى قرابة رسول الله هم فأبي ذلك علينا قومنا وسأله عن اليتيم متى ينقضى يتمه وأنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد دفع إليه ماله وقد انقضى يتمه وسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقتل من صبيان المشركين أحدا فقال ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يقتل منهم أحدا وأنت فلا تقتل الا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الغلام الذي قتله وسأله عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس وأنه لم يكن لهم سهم معلوم الا ان يحذيا من غنائم المسلمين تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.