مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عفان بن مسلم بن عبد الله عن عبد العزيز بن مسلم عن عَبْدُ الله بنُ دِينَار عن نافع عن صفية ابنة أبي عبيد عن حفصة، أو عائشة أو عنهما كلتيهما
٢٦٤٥٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ - [٥٢] -، عَنْ حَفْصَةَ، أَوْ عَائِشَةَ أَوْ عَنْهُمَا كِلْتَيْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا»