مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٠٣٧٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: "كُنْهُهُ: حَقٌّ"