مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عفان بن مسلم بن عبد الله عن حماد بن سلمة عن Da'ud bin Abi Hnd عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
٧٠٥٨ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَيْسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَحْسِبُهُ عَنِ - [٦٣٣] - النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا»