مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٦٣٧ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّلاةِ بِالْبَطْحَاءِ، إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الصَّلاةَ مَعَ - [٣٨٨] - الْإِمَامِ؟ قَالَ: «§رَكْعَتَانِ، سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»