سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن لا بأس بفضل وضوء المرأة ما لم تكن جنبا، أو حائضا
١٠٧٨- ١١٤٨- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا، أَوْ حَائِضًا.