مسند إسحاق بن راهويه * (ط. دار التأصيل) (238)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٤٢٣- أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثنا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ زَيْنَبَ امْرَأَةَ عَبْدِ اللهِ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى الأَقَارِبِ، فَقَالَ: الصَّدَقَةُ عَلَى الأَقَارِبِ تُضَاعَفُ عَلَى غَيْرِ الأَقَارِبِ مَرَّتَيْنِ.