مسند إسحاق بن راهويه * (ط. دار التأصيل) (238)

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند إسحاق بن راهويه * (ط. دار التأصيل) (238)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن ابن لكعب بن عجرة

٢١٧١- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ حَدَّثَتْهَا ؛ أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلاَجٍ أُبَّاقٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ: الْقُدُومُ، أَدْرَكَهُمْ فَقَتَلُوهُ، وَأَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، وَأَنَّهُ تَرَكَهَا فِي مَكَانٍ لَيْسَ لَهُ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الانْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا، فَانْطَلَقَتْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِبَابِ الْحُجْرَةِ أَمَرَهَا، فَرُدَّتْ، فَأَمَرَهَا بِإِعَادَةِ حَدِيثِهَا، فَفَعَلَتْ، فَأَمَرَهَا أَنْ لاَ تَخْرُجَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ.

مسند إسحاق بن راهويه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن ابن لكعب بن عجرة

٢١٨٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ حَدَّثَتْهَا أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ أُبَّاقٍ حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ الْقُدُومُ , أَدْرَكَهُمْ فَقَتَلُوهُ , وَأَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ , وَأَنَّهُ تَرَكَهَا فِي مَكَانٍ لَيْسَ لَهُ , فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ , فَأَذِنَ لَهَا , فَانْطَلَقَتْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِبَابِ الْحُجْرَةِ أَمَرَهَا , فَرَدَّتْ , فَأَمَرَهَا بِإِعَادَةِ حَدِيثِهَا , فَفَعَلَتْ , فَأَمَرَهَا أَنْ «§لَا تَخْرُجَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»

مسند إسحاق بن راهويه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن ابن لكعب بن عجرة

٢١٨٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ حَدَّثَتْهَا أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ أُبَّاقٍ حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ الْقُدُومُ , أَدْرَكَهُمْ فَقَتَلُوهُ , وَأَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ , وَأَنَّهُ تَرَكَهَا فِي مَكَانٍ لَيْسَ لَهُ , فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ , فَأَذِنَ لَهَا , فَانْطَلَقَتْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِبَابِ الْحُجْرَةِ أَمَرَهَا , فَرَدَّتْ , فَأَمَرَهَا بِإِعَادَةِ حَدِيثِهَا , فَفَعَلَتْ , فَأَمَرَهَا أَنْ «لَا تَخْرُجَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.