مسند إسحاق بن راهويه * (ط. دار التأصيل) (238)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢١٧١- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ حَدَّثَتْهَا ؛ أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلاَجٍ أُبَّاقٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ: الْقُدُومُ، أَدْرَكَهُمْ فَقَتَلُوهُ، وَأَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، وَأَنَّهُ تَرَكَهَا فِي مَكَانٍ لَيْسَ لَهُ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الانْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا، فَانْطَلَقَتْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِبَابِ الْحُجْرَةِ أَمَرَهَا، فَرُدَّتْ، فَأَمَرَهَا بِإِعَادَةِ حَدِيثِهَا، فَفَعَلَتْ، فَأَمَرَهَا أَنْ لاَ تَخْرُجَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ.
مسند إسحاق بن راهويه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢١٨٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ حَدَّثَتْهَا أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ أُبَّاقٍ حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ الْقُدُومُ , أَدْرَكَهُمْ فَقَتَلُوهُ , وَأَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ , وَأَنَّهُ تَرَكَهَا فِي مَكَانٍ لَيْسَ لَهُ , فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ ,
فَأَذِنَ لَهَا , فَانْطَلَقَتْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِبَابِ الْحُجْرَةِ أَمَرَهَا , فَرَدَّتْ , فَأَمَرَهَا بِإِعَادَةِ حَدِيثِهَا , فَفَعَلَتْ , فَأَمَرَهَا أَنْ «§لَا تَخْرُجَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»
مسند إسحاق بن راهويه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢١٨٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ حَدَّثَتْهَا أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ أُبَّاقٍ حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ الْقُدُومُ , أَدْرَكَهُمْ فَقَتَلُوهُ , وَأَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ , وَأَنَّهُ تَرَكَهَا فِي مَكَانٍ لَيْسَ لَهُ , فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ ,
فَأَذِنَ لَهَا , فَانْطَلَقَتْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِبَابِ الْحُجْرَةِ أَمَرَهَا , فَرَدَّتْ , فَأَمَرَهَا بِإِعَادَةِ حَدِيثِهَا , فَفَعَلَتْ , فَأَمَرَهَا أَنْ «لَا تَخْرُجَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.