مسند إسحاق بن راهويه * (ط. دار التأصيل) (238)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٠٣٠- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، أَوْ غَيْرِهَا، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَأَمَرَهَا أَنْ تُمْسِكَ مُدَدَ أَقْرَائِهَا أَوْ حَيْضِهَا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ، وَلَمْ تَقُلْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم أَمَرَهَا.
هَكَذَا قَالَ سُفْيَانُ، أَوْ نَحْوَهُ.
مسند إسحاق بن راهويه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٠٦٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ , أَوْ غَيْرِهَا، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَأَمَرَهَا أَنْ تُمْسِكَ مُدَدَ أَقْرَائِهَا أَوْ حَيْضِهَا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلَمْ تَقُلْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا هَكَذَا» قَالَ سُفْيَانُ: أَوْ نَحْوَهُ
مسند إسحاق بن راهويه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٠٦٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ , أَوْ غَيْرِهَا، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَأَمَرَهَا أَنْ تُمْسِكَ مُدَدَ أَقْرَائِهَا أَوْ حَيْضِهَا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلَمْ تَقُلْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهَا هَكَذَا» قَالَ سُفْيَانُ: أَوْ نَحْوَهُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.