مسند إسحاق بن راهويه * (ط. دار التأصيل) (238)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٠٠٣- أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثنا حَمَّادٌ، وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى أُخْتِهَا مَيْمُونَةَ وَطْبًا مِنْ لَبَنٍ وَأَضُب عَلَى ثُمَامٍ، فَتَفَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم عَلَى الضَّبِّ، ثُمَّ قَالَ: كُلُوهُ، فَقَالُوا: تَتْفُلُ فِيهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَنَأْكُلُهُ؟ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ قَذِرْتُهُ، ثُمَّ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم بِلَبَنٍ، وَأَنَا عَنْ يَمِينِهِ، وَخَالِدٍ عَنْ يَسَارِهِ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، ثُمَّ قَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُؤْثِرَ خَالِدًا فَعَلْتُ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أُؤْثِرُ عَلَى سُؤْرِكَ أَحَدًا، فَشَرِبْتُ، ثُمَّ شَرِبَ خَالِدٌ، ثُمَّ قَالَ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَقُلِ (١) : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلاَّ اللَّبَنُ.
مسند إسحاق بن راهويه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٠٣٥ - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، نا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ - [٢٢٧] - عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى أُخْتِهَا مَيْمُونَةَ وَطْبًا مِنْ لَبَنٍ وَأَضَبٍّ عَلَى ثُمَامٍ فَتَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الضَّبِّ، ثُمَّ قَالَ: «كُلُوهُ» فَقَالُوا: تَتْفُلُ فِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَنَأْكُلُهُ؟ فَقَالَ: «إِنِّي قَدْ قَذِرْتُهُ» ثُمَّ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَبَنٍ، وَأَنَا عَنْ يَمِينِهِ، وَخَالِدٍ عَنْ يَسَارِهِ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُؤْثِرَ خَالِدًا فَعَلْتُ» ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ §مَا أُؤْثِرُ عَلَى سُؤْرِكَ أَحَدًا فَشَرِبْتُ، ثُمَّ شَرِبَ خَالِدٌ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ»
مسند إسحاق بن راهويه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٠٣٥ - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، نا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ⦗٢٢٧⦘ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى أُخْتِهَا مَيْمُونَةَ وَطْبًا مِنْ لَبَنٍ وَأَضَبٍّ عَلَى ثُمَامٍ فَتَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الضَّبِّ، ثُمَّ قَالَ: «كُلُوهُ» فَقَالُوا: تَتْفُلُ فِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَنَأْكُلُهُ؟ فَقَالَ: «إِنِّي قَدْ قَذِرْتُهُ» ثُمَّ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَبَنٍ، وَأَنَا عَنْ يَمِينِهِ، وَخَالِدٍ عَنْ يَسَارِهِ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُؤْثِرَ خَالِدًا فَعَلْتُ» ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أُؤْثِرُ عَلَى سُؤْرِكَ أَحَدًا فَشَرِبْتُ، ثُمَّ شَرِبَ خَالِدٌ، ثُمَّ قَالَ ﷺ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ»